العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا أن يخصص الزوج لزوجته شقة كمنفعة بعد وفاته، تنتقل ملكيتها لابنه بعد وفاة الزوجة أو زواجها من آخر، مع العلم أن لديه زوجة أخرى وأبناء آخرين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوصية بسكنى الشقة بعد وفاة الزوج مدة حياة الزوجة أو عدم زواجها، هي وصية بمنفعة، وهي ممنوعة شرعاً للوارث وتدخل في عموم الحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، لأن المنافع أموال تقابل بالعوض. وكذلك وصيته بأن تؤول الشقة لابنه هي وصية لوارث، ممنوعة شرعاً. هذه الوصايا الفاسدة لا تمضي إلا برضا بقية الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي