العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن يخصص الزوج لزوجته شقة كمنفعة بعد وفاته، تنتقل ملكيتها لابنه بعد وفاة الزوجة أو زواجها من آخر، مع العلم أن لديه زوجة أخرى وأبناء آخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بسكنى الشقة بعد وفاة الزوج مدة حياة الزوجة أو عدم زواجها، هي وصية بمنفعة، وهي ممنوعة شرعاً للوارث وتدخل في عموم : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، لأن المنافع أموال تقابل بالعوض. وكذلك وصيته بأن تؤول الشقة لابنه هي وصية لوارث، ممنوعة شرعاً. هذه الوصايا الفاسدة لا تمضي إلا برضا بقية الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192011
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي