هل يجوز شرعًا أن يوصي الرجل لزوجته بكامل البيت الذي هو في الأصل ملكٌ له، مع العلم أن الزوجة قد شاركت في دفع الأقساط، وللرجل ابنتان فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل أن يهب لزوجته ما يشاء. بما أن الشقة لم تُملك بعد، فيمكنك الانتظار حتى تملكها ثم تهبها إياها أو تجعلها شريكة لك، أو تهبها الشقة أو بعضها هبة معلقة على التملك، كأن تقول: "إذا دخلت الشقة في ملكي فهي هبة لك". المعلقة على شرط صحيحة عند بعض أهل العلم. أما لها بالشقة بعد الوفاة فلا تجوز، لأنها وارثة، "لا وصية لوارث"، إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد وفاتك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19311
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19311
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي