هل يجوز شرعًا أن يوصي الرجل لزوجته بكامل البيت الذي هو في الأصل ملكٌ له، مع العلم أن الزوجة قد شاركت في دفع الأقساط، وللرجل ابنتان فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل أن يهب لزوجته ما يشاء. بما أن الشقة لم تُملك بعد، فيمكنك الانتظار حتى تملكها ثم تهبها إياها أو تجعلها شريكة لك، أو تهبها الشقة أو بعضها هبة معلقة على التملك، كأن تقول: "إذا دخلت الشقة في ملكي فهي هبة لك". والهبة المعلقة على شرط صحيحة عند بعض أهل العلم. أما الوصية لها بالشقة بعد الوفاة فلا تجوز، لأنها وارثة، "لا وصية لوارث"، إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد وفاتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19311
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19311
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي