هل يجوز نقل ملكية شقة باسم الزوجة، المشتراة بمال الزوج، للزوج بعد وفاة الزوجة، وما هي الطريقة الشرعية لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هبة الرجل شقته لزوجته بشرط رجوعها إليه بعد وفاتها تسمى "العمرى"، الفقهاء لا يصححون ، وتكون الشقة لورثة الزوجة، بينما يرى بعض العلماء صحة الشرط.
وصورة العمرى عند الجمهور هي أن يجعل الرجل داره للغير مدة حياته، فإذا مات تعود إليه، فيصح التمليك للمعمر له ولورثته، ويبطل شرط التأقيت.
أما عند المالكية والشافعية في القديم، فالعمرى تمليك للمنافع فقط، فإذا مات المعمر له عادت الدار للمعمر.
وينبغي التنبيه إلى أن المالكية لا يجيزون أن يهب الرجل دار سكناه لزوجته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164914
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164914
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي