هل يجوز نقل ملكية شقة باسم الزوجة، المشتراة بمال الزوج، للزوج بعد وفاة الزوجة، وما هي الطريقة الشرعية لذلك؟
هبة الرجل شقته لزوجته بشرط رجوعها إليه بعد وفاتها تسمى "العمرى"، وجمهور الفقهاء لا يصححون الشرط، وتكون الشقة لورثة الزوجة، بينما يرى بعض العلماء صحة الشرط.
وصورة العمرى عند الجمهور هي أن يجعل الرجل داره للغير مدة حياته، فإذا مات تعود إليه، فيصح التمليك للمعمر له ولورثته، ويبطل شرط التأقيت.
أما عند المالكية والشافعية في القديم، فالعمرى تمليك للمنافع فقط، فإذا مات المعمر له عادت الدار للمعمر.
وينبغي التنبيه إلى أن المالكية لا يجيزون أن يهب الرجل دار سكناه لزوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164914