هل يحق للزوجة طرد زوجها من منزل الزوجية الذي تملكه وتصر على عدم عودته لمدة تسعة أشهر رغم النصيحة وتدخل الأصدقاء؟ وهل يحق لأخيها دعمها مادياً لمواجهة رفض الزوج الإنفاق كضغط لإعادته، ومطالبة الزوج بما أنفقه، ونقل أخته وأولادها لمنزل آخر دون علم الزوج وتأجير منزل الزوجية؟ وهل يحق للزوجة اشتراط توفير شقة أخرى للعودة مع علمها بعدم قدرة الزوج على ذلك بعدما أنفق على تجهيز شقتها؟ وما هو حكم الدين في هذه القضية، وهل يعد تطليقها ظلماً للأطفال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسائل الخصومات تُعرض على المحاكم الشرعية. إذا كان ما أُنفق على البيت بنية ، فللزوج الحق في الرجوع بما أنفق أو أن يكون شريكًا، وللزوجة مطالبته بأجرة نصيبها. إذا لم ترضَ الزوجة بالشراكة، فليس للزوج إلا حق المطالبة بما أنفق، ولا حق له في البيت. إذا كان الإنفاق تبرعًا، فلها الحق في منعه من سكناه، وعليه توفير سكن لائق بها. لا يجوز قطع . لأخيها الحق في المطالبة بما أنفق إن نوى الرجوع به. لا يجوز لأخيها نقلها بقصد الإضرار. لا ينبغي أن يصل الزوجان إلى الطرد والخصام، ولا ينبغي لأهل الزوجة إعانتها على . يجب التعاون على البر . ليس للزوجة منع زوجها من تأديب الأولاد دون شدة. ننصح بعدم إلا إذا استحالت العشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96895
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي