هل يجوز للزوج أن يجعل زوجته شريكة في ملكية منزلين - أحدهما في بلد الزوج الأصلي والآخر في بلد المهجر - تعويضًا لها عن تضحياتها ومساهماتها المادية في بناء الأسرة، مع العلم أنها لم تشارك في ملكية هذين البيتين ابتداءً، وأنها تنازلت عن مهرها؟ وهل هذا الأمر جائز شرعًا أم واجب؟ وهل يجوز للزوج أن يشترط منع إخوتها من وراثة حصتها في حال وفاتها قبله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي ساهمت به الزوجة في إما أن يكون تبرعًا منها صراحة أو ضمنًا، وهنا لا يلزم الزوج رده، أو يكون قرضًا صراحة أو ضمنًا، فهنا يجب عليه رده. أما الذي استدانته منها وهو 20 أوقية وسددت منه 13 أوقية، عليك سداد السبعة أواق المتبقية إلا إذا تنازلت عنها. وللتأكد من التنازل، يجب الرجوع إليها، وإذا تم السداد، فتحسب القيمة بسعر يوم السداد. أما كيفية السداد فتكون بالتراضي بين الزوجين. ولا مانع من هبة الزوجة مالًا بشرط أن تكون منجزة، ولا يجوز تعليق الهبة على الوفاة لأنها تأخذ حكم ، والوصية لوارث لا تجوز. المال الموهوب يصبح ملكًا للزوجة ويورث عنها، وإخوتها لا يرثون منها شيئًا ما دام لها أبناء ذكور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72457
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72457
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي