ما حكم الشرع في امرأة تطلب نسبة مئوية من قيمة الشقة وكل مساهماتها المالية في نفقات الزواج، وتمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي، وسبق أن ادعت تعرضها للضرب زوراً، مع أنها مواظبة على العبادات، فهل يحق لها ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا امتنعت الزوجة عن المعاشرة بلا عذر فهي ناشز تسقط نفقتها، وتأثم بطلبها بلا مسوغ شرعي أو بادعائها الكذب. وإن كرهت الزوج فلها أن تخالعه.
وأما دفعها لثمن الشقة، فإن اشترطت نصيبًا وجب الوفاء به، وإن كان قرضًا وجب رده، وإن كان تبرعًا فلا يلزمك شيء.
وأما ما أنفقته على البيت مما يلزم الزوج، فلها استرداده إن حلفت نية الرجوع أو أقامت شهودًا، إلا إن كان تبرعًا فلا حق لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114294
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114294
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي