هل يحق للزوج المطالبة بنصف مبلغ البيت أو بما دفعه فقط، في حال طلاق الزوجة التي اشترت البيت باسمها واسم ابنها، وهو دفع ربع المبلغ، مع العلم أنه لا ينفق عليها ولا على طفله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن مبغوض شرعًا، وممنوع على المرأة سؤال الطلاق دون مسوغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف، وإذا امتنع عن ذلك، فلها أن تأخذ من ماله قدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف إن قدرت، وإن لم تقدر، أو كان معسرًا، فلها رفع الأمر ليلزمه أو يفرق بينهما إن أرادت.
يحق للزوجة الرشيدة التصرف في مالها الخاص بها دون إذن زوجها. إذا اشترك الزوجان في ملك عقار، فليس لأحدهما بيعه دون إذن الآخر. المسائل المتنازع عليها بين الزوجين مردها إلى القضاء الشرعي أو من يتراضيان عليه بينهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193493
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193493
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي