هل يحق للزوج المطالبة بنصف مبلغ البيت أو بما دفعه فقط، في حال طلاق الزوجة التي اشترت البيت باسمها واسم ابنها، وهو دفع ربع المبلغ، مع العلم أنه لا ينفق عليها ولا على طفله؟
الأصل أن الطلاق مبغوض شرعًا، وممنوع على المرأة سؤال الطلاق دون مسوغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف، وإذا امتنع عن ذلك، فلها أن تأخذ من ماله قدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف إن قدرت، وإن لم تقدر، أو كان معسرًا، فلها رفع الأمر للقضاء ليلزمه بالنفقة أو يفرق بينهما إن أرادت.
يحق للزوجة الرشيدة التصرف في مالها الخاص بها دون إذن زوجها. إذا اشترك الزوجان في ملك عقار، فليس لأحدهما بيعه دون إذن الآخر. المسائل المتنازع عليها بين الزوجين مردها إلى القضاء الشرعي أو من يتراضيان عليه للحكم بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193493