العودة إلى البحث

هل يحق للمرأة المطالبة بنصيبها من الأملاك التي اشتراها زوجها باسمه، بعد مساهمتها في نفقات الأسرة وتربية الأولاد، في حال طلبها للطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حق لك في بيوت زوجك التي يملكها ملكاً صحيحاً، إلا إذا تبرع لك بشيء منها عن طيب نفس. إنفاقك على الأولاد لا يمنحك حقاً في أملاك الزوج، ولكن إذا أنفقت على نفسك أو زوجك بنية الرجوع بالنفقة، فلك الحق في استرداد ما أنفقتيه بالمعروف بعد حلف اليمين. أما النفقة على الأولاد، فلا حق لك في الرجوع بها إلا إذا كان الأب موسراً، أو كان للأولاد مال تعذر الإنفاق منه. كما أن المرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوغ شرعي، ويجب السعي للإصلاح وتفضيل المعاشرة بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي