هل يجوز إعطاء المدين من الزكاة لسداد جزء يسير من دينه، مع العلم أن الدائن قد يطالبه بالدَّين فجأة قبل موعد السداد المتفق عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام الدائن أخبر المدين بأنه سيطالبه عند ، فالدَّين حالٌّ حين المطالبة، والأصل في القروض الحلول، وإذا عجز المدين الموظف عن سداد الدَّين حينئذٍ، يُعَدُّ من الغارمين ويجوز دفع إليه. أما إذا كان دينه مؤجلًا ولم يطالبه الدائن وكان قادرًا على السداد، فليس من أهل الزكاة. واختلف الفقهاء في دفع الزكاة المستحق إذا كان دينه مؤجلًا على أقوال: أصحها عدم الإعطاء، والثاني الجواز، والثالث الجواز إذا كان الأجل يحلّ في تلك .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172134
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172134
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي