هل يجزئ صيام ثلاثة أيام كفارة يمين لمن حلف على المصحف أن يفعل أمرًا معينًا، ولم يستطع الوفاء به، ولا يملك القدرة على إطعام مسكين أو كسوته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الحلف على المصحف تنعقد به اليمين، وتلزم كفارة يمين للحنث، ولا يجزئ الصيام للعجز عن الخروج لشراء الكفارة، فيمكن توكيل شخص موثوق به لشراء الطعام أو الكسوة لعشرة مساكين، لأن النيابة تجوز في العبادات المالية المحضة كالكفارات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169491