ما حكم الشرع في طبيب تسبب في وفاة أطفال نتيجة الإهمال وسوء التدريب: هل تجب عليه الدية، وكم مقدارها، وهل يتصدق بها عن أهل المتوفين إذا لم يتمكن من الوصول إليهم، وهل يلزمه صيام عن كل طفل؟
لا يجوز للطبيب المتدرب أو الجاهل ممارسة المهنة دون إشراف المختصين، ولو أذنت الحكومة بذلك، وعليه أن يتقي الله في هذه المهنة الشريفة. إذا أخطأ الطبيب وأتلف عضوًا أو نفسًا، فعليه الإثم وضمان ما تسبب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن".
عليه دفع دية الأطفال الذين ماتوا بسبب أخطائه الطبية، والمبادرة بالتوبة النصوح. يجب البحث عن أصحاب الحقوق لتوصيل الدية إليهم، وهي مذكورة في قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ". فإن لم يجد رقبة، فعليه صيام شهرين متتابعين. ومقدار الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار لأهل الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم لأهل الفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64192