هل يجوز للأب أن يهب بيته لبناته دون ابنه الذكر قبل وفاته، إذا كان يخشى أن يجبرهن الابن على بيعه بعد وفاته ويتركهن بلا مأوى؟
الأصل عدم جواز حرمان بعض الورثة من نصيبهم الشرعي، ويحرم الاحتيال على ذلك، ومن فعل عومل بنقيض قصده. فإن كان الأب حرم ابنه من التركة بقصد، فتقسم التركة على جميع الورثة كما أمر الله.
أما إذا وهب الأب بيته لبناته في حياته لظروفهن الخاصة وحاجتهن للسكن، مع سفه الابن وعدم اهتمامه بهن، فإن هذا جائز شرعًا، ولا إثم على الأب في عدم التسوية بين الأبناء في هذه الحالة، لأن الأصل وجوب التسوية في العطية بين الأبناء إلا إذا كان هناك مبرر شرعي للتفضيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69215