ما حكم زواج المسلمة التي لا ولي لها، من مسلم، عن طريق توكيلها أحد المسلمين العدول لإبرام العقد، وتسجيله كتابيًّا لحين تصديقه بالمحكمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أسلمت الكتابية ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها منه منذ إسلامها، وجاز لها التزوج بغيره. وعدة من تحيض ثلاث حيضات، وغير المتحيض ثلاث أشهر.
فإن لم يكن لها وليّ مسلم، فالقاضي الشرعي هو الذي يزوجها، فإن لم يوجد فيجوز أن يزوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها. وينصح السائل بعرض مسألته على أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179029
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179029
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي