العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المراهنة من طرف واحد أو طرف ثالث (إذا فعلت هذا الشيء فلك هدية، وإذا لم تفعل فلا شيء لك)؟ وما المقصود بالعوض، وهل يشمل المنافع المادية والفعلية والقولية (مثل اشتراط تنظيف المنزل أو قول جملة معينة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المراهنة بعوض تجوز فقط فيما دلّ الدليل الشرعي على جوازه، كالمسابقات على الخيل والإبل والرماية. وما سوى ذلك، فإن الرهان فيه بعوض محرم، سواء كان دفع العوض من المتسابقين، أو من أحدهما، أو من طرف خارجي عند عامة العلماء. أما الصورة الجائزة فهي الوعد عند حصول أمر معين، والوعد غير ملزم شرعًا. والعوض لا يقتصر على النقد، بل يشمل المنافع أيضًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178159
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي