ما حكم المراهنة من طرف واحد أو طرف ثالث (إذا فعلت هذا الشيء فلك هدية، وإذا لم تفعل فلا شيء لك)؟ وما المقصود بالعوض، وهل يشمل المنافع المادية والفعلية والقولية (مثل اشتراط تنظيف المنزل أو قول جملة معينة)؟
المراهنة بعوض تجوز فقط فيما دلّ الدليل الشرعي على جوازه، كالمسابقات على الخيل والإبل والرماية. وما سوى ذلك، فإن الرهان فيه بعوض محرم، سواء كان دفع العوض من المتسابقين، أو من أحدهما، أو من طرف خارجي عند عامة العلماء. أما الصورة الجائزة فهي الوعد بالهبة عند حصول أمر معين، والوعد غير ملزم شرعًا. والعوض لا يقتصر على النقد، بل يشمل المنافع أيضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178159