ما حكم قول: "إذا حدث كذا وكذا، أو إذا فزت عليك في كذا وكذا، فلك مبلغ من المال، وإن لم يحدث فلن أعطيك ولن تعطيني شيئاً"؟ وهل يعتبر ذلك رهانًا؟ وإذا لم يكن رهانًا فماذا يسمى؟ وهل هناك من قال بتحريمه؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجب إعطاؤه ما وعد به؟
الرهان يأتي على معنيين:
1. المسابقة: الأصل فيها الجواز إذا كانت بغير عوض، واختلف الفقهاء في جواز المسابقة بعوض، فذهب إلى أنها لا تجوز إلا في الرمي والخيل والإبل لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصلٍ، أو خفٍ، أو حافر"، وتوسع الشافعية فألحقوا بالثلاثة كل آلة حرب، وأجاز بعض العلماء بذل العوض في المسابقات العلمية التي تدعم ، بينما ما لا فائدة فيه كمهارشة الكلاب لا تصح المسابقة فيه بعوض أو بغير عوض.
2. المخاطرة: وهي محرمة شرعًا عند عامة العلماء، لأنها قمار، كأن يتراهن شخصان على شيء يمكن حصوله أو عدم حصوله، كقول: إن لم تمطر السماء غدًا فلك علي كذا من المال، وإلا فلي عليك مثله، فهذا محرم باتفاق الفقهاء. وأما الوعد بهبة عند حصول أمر معين فجائز، لكن الوعد غير ملزم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136354
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136354
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي