العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المراهنة بالطاعة، مثل دفع المال لمن يحفظ أكثر من القرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء أن المسابقة على عوض لا تجوز إلا فيما حدده الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ". والسبق هو العوض أو الجائزة. وقد ألحق بعض العلماء بهذه الثلاثة: التسابق في العلم النافع، ورجح ابن القيم جواز المسابقة على حفظ القرآن وغيرها من العلوم النافعة بعوض، مستدلاً بأنها أولى بالجواز من الشباك والصراع والسباحة، وأن قوامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188169
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي