العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الربح من المشاريع المصممة ببرنامج منسوخ مع عدم بيع البرنامج نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان استخدام البرنامج المنسوخ مباحاً، فلا إشكال في جواز ما نتج عنه. أما إذا كان استخدام البرنامج المنسوخ محرماً، فالكاسب منه في حكم الغاصب. وقد اختلف الفقهاء في الربح الناتج عن المال المغصوب، والراجح أنه يُقسَّم بين الغاصب ومالك البرنامج، فيأخذ الغاصب نصيباً عادلاً لقاء عمله (سهم المثل)، والباقي يُردّ إلى مالك البرنامج. وإن تعذر الوصول إلى صاحب البرنامج، يتصدق الغاصب بنصيب المالك عنه بعد تقديره من أهل الخبرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي