العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الربح من المشاريع المصممة ببرنامج منسوخ مع عدم بيع البرنامج نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان استخدام البرنامج المنسوخ مباحاً، فلا إشكال في جواز ما نتج عنه. أما إذا كان استخدام البرنامج المنسوخ محرماً، فالكاسب منه في حكم الغاصب. وقد اختلف الفقهاء في الربح الناتج عن المال المغصوب، والراجح أنه يُقسَّم بين الغاصب ومالك البرنامج، فيأخذ الغاصب نصيباً عادلاً لقاء عمله (سهم المثل)، والباقي يُردّ إلى مالك البرنامج. وإن تعذر الوصول إلى صاحب البرنامج، يتصدق الغاصب بنصيب المالك عنه بعد تقديره من أهل الخبرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17864
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي