العودة إلى البحث

هل الأرباح المتحصلة من استثمار المال في شراء وبيع السيارات بالتقسيط حلال، وماذا يجب فعله إذا كانت حرامًا، وما هو التصرف الشرعي الصحيح لجعل هذه المعاملة حلالًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا دفع شخص ماله إلى من يتجر به بجزء من ربحه تسمى هذه المعاملة مضاربة ولها شروطها وضوابطها. لا يجوز للعامل أن يدفع المال إلى مضارب ثانٍ إلا بإذن رب المال صراحة أو ضمنًا.

وإذا أذن رب المال بذلك، فالربح يقسم بين رب المال والعامل حسب الاتفاق الأول، ثم يقسم العامل حصته من الربح مع المضارب الثاني حسب اتفاقهما.

فإن ما فعله قريب السائل من دفع المال لتاجر السيارات صحيح إذا كان بإذنه، والأرباح الناتجة مباحة. أما قيام تاجر السيارات بدلالة المشتري على البنك ليقرضه بفائدة ربوية فهو محذور ويعتبر إعانة على الإثم.

على السائل أن يمنع العامل في ماله من هذا التصرف مستقبلًا. والأرباح الناتجة عن المعاملة مباحة لأن البيع بين التاجر والمشتري صحيح، والإثم يلحق الاقتراض بالربا والإعانة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي