هل يجوز للأب شراء سيارة لابنه من مال ورثه، وتسجيلها باسم الابن؟
الأصل هو التسوية بين الأولاد في العطية، لكن يجوز تفضيل بعضهم لسبب يقتضي ذلك كالحاجة أو الزمانة أو العلم، لا لمجرد المحاباة. وإذا كان الابن بحاجة للسيارة، فيجوز تخصيصه بالانتفاع بها دون تمليكها له، بحيث تظل السيارة باسم الأب، لأن ما يباح للحاجة يتقدر بقدرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106180