هل يجوز للأب شراء سيارة لابنه من مال ورثه، وتسجيلها باسم الابن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل هو التسوية بين الأولاد في العطية، لكن يجوز تفضيل بعضهم لسبب يقتضي ذلك أو الزمانة أو العلم، لا لمجرد المحاباة. وإذا كان الابن بحاجة للسيارة، فيجوز تخصيصه بالانتفاع بها دون تمليكها له، بحيث تظل السيارة باسم الأب، لأن ما يباح للحاجة يتقدر بقدرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106180
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي