هل يكون الشخص آثمًا إذا موّل بناء منزل والده الذي يستخدم قروضًا ربوية في بنائه، وذلك بتغطية تكاليف المواد مثل الإسمنت والحديد والرمل؟
لا يحل لمسلم الاقتراض بالربا لبناء منزل أو غيره إلا في حالة الضرورة القصوى، وهي ألا يجد مسكنًا له ولمن يعول ولو بالإيجار. ومن اقترض بالربا دون ضرورة فعليه التوبة إلى الله. أما شراء لوازم البناء لوالده بذلك القرض فلا مانع منه؛ لأن الإثم يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وليست هذه مساعدة على الإثم. وينبغي للأخ أن ينصح والده بالتوبة ويبين له حرمة الاقتراض بالربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84649