العودة إلى البحث

هل لزوجة الأب الحق في وراثة شقق والدنا التي ساهمت والدتنا في بنائها، خاصة أن والدنا خصص لها عقد إيجار لشقة وتملك معاشها الخاص؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا ينبغي السؤال عن الميراث وصاحب المال لا يزال حياً، خاصة إذا كان الوالد هو صاحب المال. الأصول الشرعية للميراث تنص على أن ما يتركه الميت حق لورثته، والزوجة لها نصيبها كما في قوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". مساهمة الأم في البناء لا تُعتبر من تركتها إلا إذا ثبت بالبينة أنها ساهمت بنية الرجوع على الأب. نفقة الزوجة، بما فيها السكن، واجبة على زوجها حتى لو كانت غنية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي