هل لزوجة الأب الحق في وراثة شقق والدنا التي ساهمت والدتنا في بنائها، خاصة أن والدنا خصص لها عقد إيجار لشقة وتملك معاشها الخاص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ينبغي السؤال عن وصاحب المال لا يزال حياً، خاصة إذا كان الوالد هو صاحب المال. الأصول الشرعية للميراث تنص على أن ما يتركه الميت حق لورثته، والزوجة لها نصيبها كما في قوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". مساهمة الأم في البناء لا تُعتبر من تركتها إلا إذا ثبت بالبينة أنها ساهمت بنية الرجوع على الأب. نفقة الزوجة، بما فيها السكن، واجبة على زوجها حتى لو كانت غنية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187537
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187537
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي