العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح التيمم عن الغسل وعن كل صلاة للمريض الذي يخشى على نفسه الضرر من استعمال الماء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خشيت الضرر من الاغتسال لرفع الجنابة، فيجوز لك التيمم بالتراب؛ لأن الماء في حكم المعدوم، ويدل على ذلك تيمم عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بسب شدة البرودة وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- له؛ مستدلاً بقول الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا). والصعيد الطيب هو التراب، وهذا هو الراجح. فإن كانت الصخرة التي تيممت بها عليها تراب عالق، فتيممك صحيح، وإلا فعليك إعادة الصلوات التي صليتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35042
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي