العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تأخذ بدل السكن لنفسها دون مشاركة به في البيت، خاصة وأنها طلبته من عملها كبدل سكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن للمرأة الرشيدة حرية التصرف في مالها دون إذن زوجها أو إعلامه، سواء كان المال من عملها أو غيره، ولا يلزمها الإنفاق على البيت إلا تبرعًا، أو إذا كان الزوج قد اشترط عليها ذلك مقابل عملها. أما انتفاعها ببدل السكن في غير إيجار المسكن، فيعتمد على عقد عملها؛ فإن كانت جهة العمل تسمح بالتصرف فيه كيف شاءت فلا حرج، وإلا فيلزمها التقيد بشرط جهة العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182961
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي