العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأموال التي حصلت عليها السائلة كبدل سكن، مع علمها بأن زوجها كان يتقاضى بدل سكن من جهة عمله الخاصة، وهل يجب عليها رد هذا المال، وكيف يتم احتساب الزيادة في قيمته إذا رُد، وهل يمكن خصم مستحقاتها الأخرى التي لم تحصل عليها (مثل بدل التجهيز وتذاكر الأولاد وإجازة الوضع) من هذا المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تعطِ الجهة المتعاقدة بدل التذاكر والتجهيز، فيجوز أخذ ما يقابله من بدل السكن، وهو ما يُعرف بمسألة الظفر، بشرط عدم ترتب الضرر أو الفضيحة. أما إذا نص العقد على عدم إعطاء بدل السكن لمن تأخذ زوجها بدل سكن، فلا يجوز التحايل لأخذه، ويجب التخلص من هذا الحق برده للجهة التي أُخذ منها، مع رد مثل ما أُخذ منها لا الأعيان والمشاريع. وإن لم ينص العقد على ذلك، فلا حرج في أخذ بدل السكن بالطريقة المذكورة، حتى لو كان فيها كذب وتقديم أوراق غير صحيحة، لأن الكذب يجوز إذا تعين طريقًا للوصول إلى الحق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82573
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي