العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز السكن في عمارة موقوفة لجمعية خيرية مع دفع الإيجار، كون الساكن هو محصِّل الإيجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان السائل هو ناظر الوقف فلا يجوز له أن يؤجرها لنفسه ولو بأجرة المثل؛ لوجود تهمة المحاباة، وهو كالوكيل الذي لا يبيع ولا يؤجر لنفسه. أما إذا كان السائل مجرد موظف لتحصيل الأجرة من المستأجرين فلا حرج عليه في استئجار الوقف من الناظر بأجرة المثل، بشرط ألا يخالف ذلك شرط الواقف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149206
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي