هل يجوز السكن في عمارة موقوفة لجمعية خيرية مع دفع الإيجار، كون الساكن هو محصِّل الإيجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان السائل هو ناظر الوقف فلا يجوز له أن يؤجرها لنفسه ولو بأجرة المثل؛ لوجود تهمة المحاباة، وهو كالوكيل الذي لا يبيع ولا يؤجر لنفسه. أما إذا كان السائل مجرد موظف لتحصيل الأجرة من المستأجرين فلا حرج عليه في استئجار الوقف من الناظر بأجرة المثل، بشرط ألا يخالف ذلك شرط الواقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149206
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149206
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي