هل يجب تسمية المولود الذكر باسم "أحمد" بناءً على منام رأته الزوجة، أم يجوز تسميته بأي اسم آخر؟
لا تجب تسمية الولد بأحمد؛ لأن الوجوب حكم شرعي لا يؤخذ من المنامات، والأفضل تسميته به للرؤيا التي رآها السائل، ولكونه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد تسميته بغير هذا الاسم فلا بأس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52681