العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من كانت تمارس العادة السرية بجهل، ولا تغتسل منها، ولا تقضي صلواتها وصيامها السابق، مع الشك في طهارتها أثناء طواف الإفاضة في الحج والعمرات، إعادة ما فاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب الغسل بمجرد ممارسة العادة السرية، وإنما يجب بتيقن خروج المني. ولا يلزم قضاء الصيام ما دامت السائلة جاهلة بحرمة الفعل. وأما الصلاة، ففي وجوب قضائها إن صلت محدثة خلاف، ويسعها العمل بقول من لا يرى وجوب القضاء عليها. حجها وعمرتها صحيحة، والشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها. ويظهر أن السائلة مصابة بالوسوسة، ويجب عليها الحذر منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي