العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مشاركة صاحب الدكان وصاحب الذهب والعامل في تجارة الذهب، حيث يقدم صاحب الدكان مكانه، ويقدم صاحب الذهب بضاعته، ويقوم العامل بالبيع، ويُقسم الربح بينهم بالتساوي، وتكون الخسارة المادية على صاحب الذهب وحده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة لا تجوز لاحتوائها على جهالة وغرر؛ لأن صاحب الدكان أجره بجزء مشاع من الربح، مما يجعل الأجرة مجهولة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60609
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي