العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المعاملة التي تتضمن بيع مصنع الذهب للتاجر الأول دون استلام أو دفع الثمن، ثم بيع المصنع للذهب في السوق، وقيام التاجر الأول ببيع جزء من الذهب للمصنع مرة أخرى وجزء آخر لتاجر ثانٍ، وما حكم العمل في هذا المصنع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الذهب غير المصنوع أو المصوغ بالنقد نسيئة، وكذلك المصنوع منه عند جماهير الفقهاء، وذلك لوجود علة الثمنية في كليهما، ويحرم بيع الذهب بالنقد نسيئة عند اختلاف الجنس إذا لم يتم التقابض في الحال.

وإذا اجتمع النساء في البدلين (البيع لأجل بثمن مؤجل) تحققّت الحرمة؛ لإجماع العلماء على حرمة بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين).

وعمل السائل محاسباً في هذا المصنع، إذا كان المصنع لا يتعامل إلا بهذه الطريقة المحرّمة؛ فلا يجوز العمل فيه؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وإن كان المصنع يخلِط بين ما يحلّ وما يحرم فيمكنه العمل فيه، إذا قدر على اجتناب المعاملات المحرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187017
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي