ما حكم أخذ الذهب الخام وتصنيعه مقابل مال، وأحيانًا استبدال الذهب الخام بذهب مصنّع مع دفع مقابل للتصنيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة الأولى جائزة لأن المال المأخوذ أجرة تصنيع. المعاملة الثانية غير جائزة لوجود زيادة مع أحد العوضين في الجنس الربوي الواحد، وذلك هو عين الربا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب... يداً بيد، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى". ولا أثر للصنعة في هذه الحالة، والأصل في باب الربا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل تبرهما وعينهما ومصوغهما. التصرف الصحيح هو أن يبيع الزبون الذهب للصائغ أو لغيره ثم يشتري بثمنه ما يشاء من الذهب المصوغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34132
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34132
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي