ما حكم أخذ محلات بيع الذهب مبلغًا ماليًا تحت مسمى "مصنعية" أو "صياغة" على الذهب المستورد والجاهز، مع العلم أنهم لم يقوموا بتصنيعه أو تشكيله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
شراء الذهب بالنقود الورقية جائز، ويجوز للبائع إضافة سعر المصنعية، بشرط التقابض في المجلس، لأن الذهب والنقود أجناس مختلفة. أما استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فارق الثمن للمصنعية فغير جائز؛ لأنه يدخل في الربا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب، والطريقة الصحيحة هي بيع الذهب القديم أولاً ثم استخدام ثمنه لشراء الذهب الجديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8248