العودة إلى البحث
السؤال

- هل يجوز شراء الذهب من العميل وخصم قيمته بعد بيعه ذهباً جديداً له؟ - هل يجب دفع ثمن الذهب لتجار الجملة نقداً قبل استلامه منهم، علماً بأنهم يرفضون ذلك ويطلبون الذهب المستعمل؟ - هل يجوز بيع الذهب بالآجل، وهل ينطبق الحكم ذاته إذا كان العميل قريباً أو جاراً وبقي جزء من الثمن؟ - هل يجوز بيع الذهب المزين بفصوص ليست ذهباً مع خصم وزنها عند البيع؟ - هل يجوز تلميع الذهب المستعمل وبيعه على أنه جديد، وهل يجب إخبار العميل بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في شراء الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالأوراق النقدية التقابض في مجلس العقد، وإذا اتحد الجنس وجب التماثل. بناءً عليه، لا يجوز شراء الذهب من العميل دون تسليم الثمن ثم بيع ذهبك وخصم القيمة، لأن ذلك يؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً أو عدم التقابض. كما أن عدم التقابض أو التماثل عند بيع الذهب المستعمل بالجديد ممنوع. يشمل ذلك جميع العملاء بغض النظر عن قربهم أو بعدهم. عند بيع الذهب المحتوي على فصوص بالذهب، يجب فصل الفصوص لتحقيق التماثل، أما إذا كان الثمن عملة ورقية فلا يشترط الفصل. يجوز خصم وزن الفصوص عند شراء الذهب المحتوي عليها برضا العميل إذا كان الثمن غير الذهب، وإلا وجب الفصل. يجوز تلميع الذهب القديم وبيعه، ولكن لا يجوز الإيهام بأنه جديد، ويجب بيان الحقيقة عند السؤال، إلا إذا كان أن المحل يبيع الجديد فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65531
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي