العودة إلى البحث

هل تجوز الصلاة خلف إمام يدعو ويستعين ويحلف بغير الله، وهل الصلاة في جماعة ثانية في مظلة المسجد صحيحة، وهل أجاز الشيخان ابن باز وابن عثيمين ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصلاة خلف من يدعو غير الله لا تجوز إذا كان يأتي بعمل كفري، وأقيمت عليه الحجة، وثبتت ردته. أما إذا لم يكن عمله كفريًّا، أو لم تقم عليه الحجة، فالأصل صحة الصلاة خلفه. وإذا كان إسلامه محكومًا به، فالواجب على الجماعة الصلاة خلفه. أما إقامة جماعة ثانية بعده فلا ينبغي لما فيه من شق الصف. وإن كان محكومًا بكفره، ولم توجد مفسدة راجحة، فلا حرج في فعلهم، وإلا فليبحثوا عن مسجد آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي