هل يجوز إصدار ضمان بنكي بكفالة البنك مقابل سعي أو مصلحة إدارية مقطوعة؟
الضمان البنكي إما كفالة (غير مغطى تغطية كاملة)، أو وكالة (مغطى تغطية كاملة)، أو كفالة ووكالة (مغطى جزئياً).
إذا كان كفالة، فلا يستحق البنك أجرة عليها لأن الكفالة عقد إرفاق، ويجوز للبنك أخذ أجرة مقطوعة مقابل المصاريف الإدارية إذا ساوت الخدمة المقدمة من الطالب هذه المصاريف، بشرط أن تكون المنفعة مباحة.
إذا كان وكالة، يستحق البنك أجرة على عمله في إصدار خطاب الضمان، ويجوز للطالب أن يقدم خدمة معلومة مقابل هذه الأجرة، بشرط أن تكون المنفعة مباحة ولا تتضمن إعانة على الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72477