هل يُعدّ عمل الضمان البنكي المطلوب لتقديم العطاءات في المناقصات الحكومية (في مصرف الراجحي أو البنك الأهلي) جائزًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خطاب الضمان البنكي:
1. إذا كان بغطاء كامل من العميل، فيجوز للبنك أخذ أجرة منه، لأنه من باب بأجر.
2. إذا كان بدون غطاء كامل، فلا يجوز للبنك أخذ أجرة مقابل الضمان، لأنه عقد تبرع، وأخذ الأجرة يحوله إلى قرض جر نفعاً، وهو ممنوع شرعاً.
3. يجوز للبنك أخذ مصاريف إدارية فعلية لإصدار الخطاب في كلتا الحالتين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19369
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي