هل يُعدّ عمل الضمان البنكي المطلوب لتقديم العطاءات في المناقصات الحكومية (في مصرف الراجحي أو البنك الأهلي) جائزًا؟
خطاب الضمان البنكي:
1. إذا كان بغطاء كامل من العميل، فيجوز للبنك أخذ أجرة منه، لأنه من باب الوكالة بأجر.
2. إذا كان بدون غطاء كامل، فلا يجوز للبنك أخذ أجرة مقابل الضمان، لأنه عقد تبرع، وأخذ الأجرة يحوله إلى قرض جر نفعاً، وهو ممنوع شرعاً.
3. يجوز للبنك أخذ مصاريف إدارية فعلية لإصدار الخطاب في كلتا الحالتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19369