ما الحكم الشرعي في تجهيز أوراق طلب ضمانات بنكية بغطاء نقدي وعمولة، وهل يترتب عليّ إثم عند القيام بذلك لكونه ليس عملي الأساسي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خطاب الضمان البنكي قد يكون جائزًا أو محرمًا. لا يجوز أخذ أجرة على مجرد الضمان، لكن يجوز تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات الفعلية لإصدار الخطاب بشرط ألا تزيد عن أجرة المثل. لا يجوز إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة. عملك في تسجيل هذه المعاملات جائز وأجرتك حلال إذا كان البنك يأخذ المصاريف الفعلية دون زيادة، وإلا فلا يجوز لك العمل في إنجازها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186316
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186316
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي