ما حكم رسم (الكاريكاتير) الذي يصور أشخاصًا، ويُعرض في الصحف والمجلات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرسم المذكور لا يجوز وهو من المنكرات، لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن المصور)، وقوله: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، و (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تدعو الضرورة إليه، لقول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23374
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23374
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي