هل يحق للزوج المطالبة بحضانة الطفل إذا انتقلت طليقته للعيش في مدينة أخرى تجعل رؤية الطفل صعبة عليه؟ وهل يجوز اللجوء للمحاكم غير الإسلامية للفصل في حضانة الطفل بين الزوجين المسلمين المقيمين في بلد غير إسلامي؟ وهل تتنازل المرأة عن حقها في الحضانة تلقائياً إذا تزوجت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في للأم ما لم تتزوج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكحي). وأمر الحضانة مبني على مصلحة الطفل، فإذا كان سفر الطفل مع أحد الوالدين يضر به، فتنتقل الحضانة إلى الوالد الذي لا يتضرر الطفل بسفره. لا يجوز الاحتكام إلى المحاكم غير الإسلامية للفصل في مسائل الحضانة، بل يجب الرجوع إلى المراكز الإسلامية وأهل العلم؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). وإذا تزوجت الأم يسقط حقها في الحضانة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7617
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7617
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي