هل يحق للزوج المطالبة بحضانة الطفل إذا انتقلت طليقته للعيش في مدينة أخرى تجعل رؤية الطفل صعبة عليه؟ وهل يجوز اللجوء للمحاكم غير الإسلامية للفصل في حضانة الطفل بين الزوجين المسلمين المقيمين في بلد غير إسلامي؟ وهل تتنازل المرأة عن حقها في الحضانة تلقائياً إذا تزوجت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الحضانة للأم ما لم تتزوج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكحي). وأمر الحضانة مبني على مصلحة الطفل، فإذا كان سفر الطفل مع أحد الوالدين يضر به، فتنتقل الحضانة إلى الوالد الذي لا يتضرر الطفل بسفره. لا يجوز الاحتكام إلى المحاكم غير الإسلامية للفصل في مسائل الحضانة، بل يجب الرجوع إلى المراكز الإسلامية وأهل العلم؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). وإذا تزوجت الأم يسقط حقها في الحضانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7617
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7617
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي