العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط حضانة الطفل الرضيع عن الأم إذا كانت في بلد غير بلد الأب، مع عدم قدرة الأم على البقاء في بلد الأب، وعدم أهلية الأب للحضانة؟ وما هي حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق، وأين تقضي عدتها، وهل يجوز لها الخروج من المنزل أثناء العدة لحاجاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تكون للأب إذا انتقل أحد الأبوين سفر استقرار، واستثنى بعضهم الرضيع فيكون مع أمه، وبعد فطامه تنتقل الحضانة لمن يستحقها. ولا يجوز للزوجة طلب إلا لمسوغ شرعي، وإلا كان للزوج الحق في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه بمال. وتعتد المطلقة في بيت الزوجية، ويجوز لها الخروج نهارًا لقضاء حاجاتها، ولا يجوز ليلًا إلا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180616
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي