هل تجب الزكاة على مال شُرع في استثماره بالمشاركة، من تاريخ انتهاء العمل وحساب الأرباح، أم من تاريخ استلامه، وهل يدخل رأس المال في قيمة الزكاة؟
زكاة الربح تابعة لزكاة رأس المال، وتجب الزكاة على رأس المال والربح عند نهاية الحول من امتلاك الأصل، سواء قُبض الربح أم لم يُقبض، ما دام مضمون الدفع. وإذا لم يكن مضمون الدفع فلا تجب زكاته إلا إذا قُبض فيُزكى لما مضى. وإذا استُثمر المال في شراء عقار للبيع، فلا ينقطع حوله، وتجب زكاته بتقويم العقار عند حولان حول المال الأصلي. ويجب حساب حول الزكاة بالأشهر الهجرية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77842