هل تجب الزكاة على القرض المستلم لبناء منزل والمستثمر في الأسهم، وعلى أرباح الأسهم، وعلى الراتب الشهري المتبقي بعد تسديد القرض؟
تجب الزكاة في كل مال مملوك ملكًا تامًا وحال عليه الحول كالأرباح والرواتب والأسهم وعروض التجارة، ولا زكاة في الممتلكات غير التجارية.
ويشترط أن يبلغ المال النصاب بعد خصم الدين الذي يستغرقه، فإن نقص المال عن النصاب فلا زكاة.
وإذا كانت الأسهم في شركة صناعية لا تمارس التجارة، فالزكاة في أرباحها فقط.
يجب إخراج الزكاة على المبلغ المتبقي بعد خصم الدين إذا زادت الأموال عن الحاجة الأساسية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64525