العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مالٍ تم استثماره في بناء وبيع العقارات، علمًا أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقد زاد رأس المال الأصلي، وهل تؤثر الأقساط المستحقة للجمعيات على وجوب الزكاة وكيفية حسابها، خاصة وأن الأرباح ورأس المال الأصلي لن يعود إلا بعد ثلاث إلى خمس سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزكاة واجبة في رأس المال المستثمر في تجارة العقارات، وتحسب بتقويم قيمة الأرض وما عليها من بناء ومواد بناء عند حولان الحول، ويُخرج ربع العشر (2.5%) من نصيبك إذا بلغ نصابًا. ويجب إخراج الزكاة سنوياً عند القدرة، ويجوز تأجيلها للفقير أو الخائف من الخسارة إلى حين توفر المال أو البيع، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية. والمبلغ المضاف لرأس المال تجب زكاته سواء بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لأموال أخرى، ويجوز زكاته مع رأس المال الأول أو بشكل مستقل. ويُخصم الدين الحال من المال الزكوي إن لم توجد أموال أخرى مقابله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170969
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي