العودة إلى البحث

هل تجب زكاة المال على الأموال المستثمرة في مساهمة عقارية تعطلت لظروف قهرية لمدة أربع سنوات، مع العلم بوجود خسائر ناتجة عن ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في النقود المتبقية من المشروع عن كل السنوات الماضية إذا بلغت نصابًا. أما ما عاد من ثمن الأرض للمساهم، فتعتمد زكاته على نيته:

إن قصد الربح من البيع: فالمبلغ يعامل كعروض تجارة وتجب زكاته عن كل سنة من السنين الأربع الماضية، بتقويم نصيبه من الأرض ودفع الزكاة إن بلغ نصابًا. إن قصد الإيجار أو السكن: فلا زكاة على المبلغ عن تلك السنين، بل يستقبل به حولًا جديدًا بعد بيع الأرض.

وتخصم الديون من المبلغ قبل الزكاة إن بلغت نصابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي