ما حكم إخراج زكاة المال عن مشروع استثماري خسر معظم رأسماله، وهل يتم إخراج الزكاة عن عامين أم عام واحد؟ وهل يضمن صاحب مال الزكاة الذي استثمره لفقراء وخسر، وهو لا يملك ما يعوض به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: تجب في إذا بلغت وحال عليها ، وتُقوّم السلع عند نهاية الحول بسعرها الحالي وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها، ولا تجب الزكاة في تجهيزات المحل أو آلات المصانع التي لا تُعد .
ثانياً: لا يجوز استثمار أموال الزكاة، بل يجب إخراجها فوراً لمستحقيها. ومن استثمر أموال الزكاة فتَلِفَت، فهو ضامن لها، سواء كان المالك أو وكيله الذي استثمرها دون توكيل، ويلزمه إخراج مثلها لمستحقيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13839
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي