ما حكم إخراج زكاة المال عن مشروع استثماري خسر معظم رأسماله، وهل يتم إخراج الزكاة عن عامين أم عام واحد؟ وهل يضمن صاحب مال الزكاة الذي استثمره لفقراء وخسر، وهو لا يملك ما يعوض به؟
أولاً: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتُقوّم السلع عند نهاية الحول بسعرها الحالي وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها، ولا تجب الزكاة في تجهيزات المحل أو آلات المصانع التي لا تُعد للبيع.
ثانياً: لا يجوز استثمار أموال الزكاة، بل يجب إخراجها فوراً لمستحقيها. ومن استثمر أموال الزكاة فتَلِفَت، فهو ضامن لها، سواء كان المالك أو وكيله الذي استثمرها دون توكيل، ويلزمه إخراج مثلها لمستحقيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13839