هل أعتبر آثمًا لعدم إخراج زكاة محددة عن 4 شاحنات عليها أقساط ويعمل عليها 5 عمال، علمًا بأن الدخل منها يغطي الرواتب والمصاريف والنفقات الشخصية ونفقات الأقارب والضيوف، ولا يتبقى منه شيء للادخار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشاحنات المستخدمة في العمل أو للإيجار لا تجب فيها ، لكن يُزكَّى ما يتبقى من أجرتها أو غلتها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو مع أموال أخرى، وحال عليه ، ومقدار الزكاة 2.5%. ومصارف الزكاة محددة شرعًا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كما ورد في الآية 60 من سورة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44572
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44572
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي