العودة إلى البحث
السؤال

هل أعتبر آثمًا لعدم إخراج زكاة محددة عن 4 شاحنات عليها أقساط ويعمل عليها 5 عمال، علمًا بأن الدخل منها يغطي الرواتب والمصاريف والنفقات الشخصية ونفقات الأقارب والضيوف، ولا يتبقى منه شيء للادخار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشاحنات المستخدمة في العمل أو للإيجار لا تجب فيها ، لكن يُزكَّى ما يتبقى من أجرتها أو غلتها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو مع أموال أخرى، وحال عليه ، ومقدار الزكاة 2.5%. ومصارف الزكاة محددة شرعًا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كما ورد في الآية 60 من سورة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44572
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي