هل تجوز الزكاة على العمال كالسائق والخادمة، وكيف يحدد الأقارب المستحقون لها؟
يجوز إعطاء الزكاة للعامل أو الخادمة إذا كانوا فقراء أو مساكين لا يكفيهم راتبهم، ولا حرج في ذلك إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية التوبة/60. ولا يجوز أن يكون ذلك لمصلحة صاحب العمل، كأن يكلفهم بأكثر من المتفق عليه، أو يمنعهم حقوقهم ثم يعطيهم من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14629