هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد العاملين في المؤسسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الصدقات تصرف في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في القرآن. إذا كان العامل فقيرًا أو مسكينًا أو مدينًا، فيجوز إعطاؤه من الزكاة. لكن لا يجوز لصاحب العمل أن يعطي العامل من الزكاة بدلاً من حقوقه أو مقابل عمل إضافي، ولا تدفع الزكاة لدفع مذمة أو محاباة قريب أو لوقاية مال.
يُشترط لجواز إعطاء العامل من الزكاة أن يكون عاجزًا عن وفاء دينه، وأن يكون دخله لا يفضل منه ما يسدد الدين، وألا يكون الهدف من الزكاة ترغيبه في العمل أو الإخلاص فيه أو خفض راتبه، وألا يعطى أكثر من حاجته. إذا كان الموظفون مسلمين وفقراء، فلا مانع من دفع الزكاة لهم، بشرط ألا تجعل كراتب أو أجر، وألا يقصد بها استجلاب إخلاصهم، والأفضل دفعها خفية أو بواسطة طرف ثالث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14321