هل يجوز صرف الزكاة لأم الأب، والخدم والسائقين، وأخت الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تدفع الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ". يجوز دفع الزكاة لأخت الزوجة والخدم والسائقين إذا كانوا فقراء أو مساكين، وراتبهم لا يكفي، وبشرط أن يكونوا مسلمين وألا يكون الدفع لمصلحة العمل. أما الجدة (أم الأب)، فقد اختلف العلماء في جواز دفع الزكاة لها إذا كانت فقيرة؛ فالأصح عدم الجواز لأن نفقتها تجب على ابنها أو ابن ابنها إن كان غنيًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31343
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31343
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي