ما حكم دفع الزكاة للأب، والجدة، وبنت الابن اليتيمة، والعمة؟
لا يجوز للابن دفع زكاته لوالديه الفقيرين إذا كان ملزمًا بالنفقة عليهما، لأن ذلك يسقط عنه نفقته ويعود النفع إليه، فيكون كمن دفع الزكاة لنفسه. ويجوز دفع الزكاة لهما إذا لم يكن ملزمًا بالنفقة عليهما.
وينطبق الحكم نفسه على الجد والجدة والأولاد وإن سفلوا؛ فلا يجوز دفع الزكاة لهم إذا وجبت نفقتهم عليه، ويجوز إذا لم تجب.
أما الأقارب الآخرون كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فيجوز دفع الزكاة لهم ما لم يكن دافع الزكاة هو المنفق عليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43947