هل يجوز بيع أغراض تخصّ الشركة، لم تُدفع مستحقات نهاية الخدمة كاملة، لاسترداد جزء من الحقوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتُفق على مكافأة نهاية الخدمة عند توقيع العقد، فلا يجوز لصاحب العمل منعها؛ لأنها حق خالص للعامل. أما إذا اشترط صاحب العمل عدم وجود مكافأة، فلا يحق للعامل المطالبة بها. وإن لم يتفق الطرفان على شيء، فإذا كان نظام يقرر هذه المكافأة، فللعامل المطالبة بها وإلا فلا. وإذا ثبت حق العامل في المكافأة، فلا يحق للكفيل إجباره على التنازل عنها مقابل نقل ، ويجوز للعامل الحصول على حقه من الشركة بالطريقة المناسبة، وهو ما يسمى "الظفر بالحق" إذا انتهت مدة العقد أو أنهت الشركة العقد قبل انتهاء مدته. أما إذا أنهى العامل العقد قبل انتهاء مدته، فلا يحق له المطالبة بشيء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69726
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69726
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي